السيد محمد حسن الترحيني العاملي
456
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( السنة ) وهو خمسمائة درهم ، وكذا الأجنبي لو قيل به ( 1 ) ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ، وعلّله ( 2 ) بأنه « إذا حكّمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتزوج عليه نساءه ، وإذا حكّمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان ، أو كثيرا » .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المهور حديث 1 و 2 و 4 .